مقدمة
تتسبب النزاعات التأمينية في تعقيدات واختلافات بين المؤمن لهم وشركات التأمين. يتطلب حل هذه النزاعات فهمًا دقيقًا للوائح المعمول بها والإجراءات الصحيحة للاستئناف. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة لعملية حل النزاعات التأمينية.
معالجة المطالبات التأمينية
تلتزم شركات التأمين بموجب المرسوم الاتحادي رقم 48 لعام 2023 بمعالجة المطالبات التأمينية وفقًا لشروط وثيقة التأمين المعنية والتشريعات السارية. وفق اتباع إجراءات محددة كما هو مبين في المادة 101 من المرسوم.
عند رفض مطلب تأمين، إما جزئيًا أو كليًا، يجب على شركة التأمين تقديم تفسير مكتوب يوضح أسباب القرار.
قبولية المطالب
تعتبر المطالب التي تنشأ عن النزاعات المتعلقة بعقود التأمين والأعمال والخدمات التي تقدمها شركات التأمين قابلة للقبول إذا لم يتم تقديمها إلى لجان تسوية النزاعات المشكلة بموجب الأحكام ذات الصلة.
تقديم شكوى لوحدة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية
يجب تقديم الشكوى وفقًا للإجراءات المعتمدة من قِبل وحدة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية.
حيث تنشئ وحدة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية لجنة واحدة أو أكثر مسؤولة عن حل النزاعات الناشئة عن عقود التأمين والأعمال والخدمات. وتتمتع هذه اللجان بسلطة واسعة لتحديد مجالات اختصاصها وصلاحياتها وقواعد إجراءاتها. وتتألف اللجان من قاضٍ محايد وقاضٍ آخر كعضو وخبراء مختارين من قبل البنك المركزي
وتعتبر هذه الوحدة، التي تأسست بموجب المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2018، هي الجهة المختصة بحل النزاعات المصرفية والتأمينية.
الوضع القانوني لقرارات اللجان
تحمل القرارات الصادرة عن لجان تسوية النزاعات قوة السند التنفيذي. ومع ذلك، يمكن تعليق تنفيذ هذه القرارات إذا تم تقديم استئناف وتجاوز المبلغ المتنازع عليه 50,000 درهم.
كيفية الطعن علي قرارات لجنة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية
أصدرة الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي بتاريخ 11 ديسمبر 2023 قرار رقم 12 لسنة2023 بان الأحكام المنظمة لطرق الطعن على القرارات التي صدرت من لجنة تسوية المنازعات حتى تاريخ 30 نوفمبر(عملا بالمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية) تخضع من حيث تنظيم طرق الطعن عليها للقانون الملغى رقم 6 لسنة2007 في شان تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته، فتقدم الطعون عليها إلى المحكمة الابتدائية بغض النظر عن تاريخ تقديما أو قيدها. أما بالنسبة لقرارات اللجنة الصادرة بعد سريان أحكام هذا المرسوم بقانون فتخضع للقواعد المقررة في المرسوم بقانون الأخير من حيث تحديد نصاب الطعن بالنسبة لشركات التامين وإعادة التامين على الشكل التالي
إذا لم يتجاوز المبلغ المتنازع عليه 50000 درهم، فإنه يُحظر على شركة التأمين الاستئناف من القرارات التي اتخذتها لجنة تسوية النزاعات. يُعتبر هذا القرار نهائيًا وقابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره.
أما إذا تجاوز المبلغ المتنازع عليه 50,000 درهم، فلدى شركة التأمين الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف في غضون 30 يومًا من تاريخ الصدور أو معرفة القرار.
استنتاج
تم تعديل اللوائح القانونية لتنظيم الطعن على قرارات لجنة تسوية النزاعات المصرفية والتأمينية في المرسوم بقانون الجديد، حيث يصبح الطعن مباشرة أمام محكمة الاستئناف بشرط أن يكون النزاع بقيمه تزيد عن خمسين ألف درهم، ويجب تقديم الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو العلم به. بالإضافة إلى ذلك، قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز تطبيق القانون السابق على قرارات اللجنة حتى 30 نوفمبر 2023، دون وجود نصاب محدد للطعن، حيث يتم الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ بالقرار بغض النظر عن قيمة النزاع.
لذلك فإن التعامل مع النزاعات التأمينية يتطلب فهمًا شاملاً للوائح المعمول بها واتباع الإجراءات الصحيحة باستئناف قراراتها لضمان قبولية القضية.
للمزيد من المعلومات أو المساعدة القانونية يرجى التواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني التالي: 97144221944ext102 or +971 52 757 9381 reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com
Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm