في السنوات الأخيرة، طرأت تعديلات قانونية هامة قد غيّرت من منظومة الشيك في دولة الإمارات وعززت حماية الحقوق المتعلقة به.
التغييرات القانونية:
صدر تعديل قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 بموجب القانون رقم 14 لسنة 2020، والذي قام بتعريف الشيك في المادة 483 بأنه ورقة تجارية تحمل أمرًا صادرًا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من النقود في تاريخ محدد للمستفيد أو لحامله.
متطلبات الشيك:
تم تحديد مجموعة من البيانات التي يجب أن يحتوي عليها الشيك لكي يكون صالحًا، وتشمل:
1- تواجد كلمة “شيك” مكتوبة في النص وباللغة المستخدمة في كتابته.
2- أمر صريح وغير مشروط بدفع مبلغ محدد من النقود.
3- ذكر اسم الشخص الملزم بالدفع (المسحوب عليه).
4- ذكر الشخص الذي يجب أن يتلقى الدفعة أو أمره.
5- تحديد مكان الدفع.
6- تاريخ إصدار الشيك ومكان إصداره.
7- توقيع الساحب الذي يقوم بإصدار الشيك.
حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً تبعاً للمراسيم القانونية:
حيث في البداية، استندت الهيئة العامة إلى المادة 212 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، والتي تنص على أن التنفيذ الجبري يتطلب وجود سند تنفيذي يحقق حقًا محققًا للوجود ومحددًا للمقدار.
وبعدها استندت الهيئة العامة إلى المادة 667/1 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، والتي تنص على أن الشيك الذي يتم استيفاؤه من قبل المسحوب عليه على وجه عدم وجود رصيد أو عدم كفايته يعتبر سندًا تنفيذيًا، ويحق لحامله طلب تنفيذه بالطرق الجبرية.
ومن الجدير بالذكر أن نص المادة 682 من القانون نفسه يتضمن استثناءات لقابلية الشيك للتنفيذ الجبري، مثل حالة رفع دعوى جزائية ضد الساحب بسبب جرائم الشيك المشتملة على القانون، ولكن هذا لا يؤثر على قابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية الأخرى.
حكم محكمة النقض الذي حصر حالات تنفيذ الشيك:
تباينت الأحكام الصادرة من الدوائر التجارية بشأن حالات اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا، فقد صدرت بعض الأحكام التي أكدت أن الشيك يمكن تنفيذه جبرًا في حالة غلق حساب الساحب وعدم إمكانية صرفه، بينما صدرت أحكام أخرى أعلنت أن حالات اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا ليست مقتصرة فقط على حالتي عدم الرصيد وعدم الكفاية، وبناءً على التناقض في الأحكام القضائية، قدم رئيس الدائرة التجارية الثانية طلبًا للهيئة العامة بمحكمة النقض لتوحيد المبدأين القضائيين المتعارضين بشأن تحديد نطاق اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا
وفي ضوء ذلك أصدرت الهيئة العامة بمحكمة النقض في أبو ظبي بتاريخ 30/10/2023 حكمًا هامًا يتعلق بتحديد نطاق اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا حيث أن الشيك المثبت عليه عدم وجود رصيد أوعدم كفاية يعتبر سندًا تنفيذيًا ويمكن تنفيذه جبرًا وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة، وتعود أهمية هذا الحكم لما حققه من توحيد المبدأين القضائيين المتعارضين المتعلقين بتحديد نطاق اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا، وتوفير الاستقرار والتوجيه القانوني للأطراف المعنية في القضايا المتعلقة بالشيكات وتنفيذها، وبذلك، تم إزالة التباين في الأحكام المتعلقة بتحديد نطاق اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا.
وبالتالي، يمكن لأصحاب الشيكات الاعتماد على حماية قانونية أكبر وتوفير سبل فعالة لتنفيذ حقوقهم في حالة عدم تنفيذ الشيكات من قبل المسحوب عليه. كما يسهم هذا الحكم أيضًا في تعزيز الثقة في نظام الشيكات وتعزيز النشاط التجاري والاستثمار في إمارة أبو ظبي.
في الختام، يعتبر هذا الحكم الذي أصدرته الهيئة العامة بمحكمة النقض في أبو ظبي خطوة هامة نحو تحقيق التوحيد القضائي وتطوير النظام القانوني المتعلق بالشيكات. ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على البيئة الاقتصادية والتجارية في إمارة أبو ظبي.
استنتاج:
من خلال التغييرات القانونية والأحكام القضائية الأخيرة، تم تشكيل منظومة الشيك بصورة أفضل وأوضح، حيث تم تحديد متطلبات صحة الشيك واعتباره سندًا تنفيذيًا في حالة عدم وجود رصيد أو عدم كفاية. حيث تعزز هذه التغييرات حماية الحقوق المتعلقة بالشيك وتعطي الحائزين عليه ضمانًا أفضل لتنفيذه بالطرق القانونية المناسبة.
للمزيد من المعلومات او المساعدة بخصوص الوكالات التجارية والقانون الخاص بتنظيمها أو أي منازعات او استشارات متعلقة بالقانون برجاء التواصل على الأرقام والبريد الالكتروني التالي:
97144221944ext102 or +971 52 757 9381 reception@alsafarpartners.com – www.alsafarpartners.com
Written By: Ms. Rana Al Shoufi – Legal Consultant & Head of legal Coordination Department at Al Safar and Partners Law Firm